"مرفق بوثيقة قرار الحبس" ما مصير عضوية السلامي البرلمانية؟ .. التجارة تصدر توضيحا

"مرفق بوثيقة قرار الحبس" ما مصير عضوية السلامي البرلمانية؟ .. التجارة تصدر توضيحا
2024-03-05T10:19:34+00:00

شفق نيوز/ علّق الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على مصير عضوية النائب هادي السلامي، في مجلس النواب العراقي بعد صدور قرار بحبسه.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "النائب الحالي هادي السلامي يحق له الطعن بالقرار الذي صدر بحقه بالحبس لمدة ستة أشهر خلال مدة 30 يوماً، واذا القرار اكتسب الدرجة القطعية فهنا تتم عملية اسقاط العضوية البرلمانية عنه، ويتم استبداله ويحل المرشح الأعلى اصواته محله ضمن دائرته الانتخابية".

وبين أنه "بخصوص الحصانة البرلمانية فهناك قرار سابق للمحكمة الاتحادية رقم (90) لسنة 2019، عَدِلت فيه المحكمة عن قرار سابق، بخصوص موافقة مجلس النواب، وأصبحت موافقة المجلس فقط بقضايا الجنايات عن اصدار امر قبض بهكذا تهم، ويحتاج الى تصويت البرلمان".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "كل ما عداها لا يحتاج الى موافقة او تصويت واي قضية جنح وغيرها تتم معاملة النائب كحال أي مواطن عادي،  وتتخذ بحقه أي إجراءات قانونية من حبس".

مطالبة بعقد جلسة طارئة

في حين طالب رئيس كتلة الصادقون حبيب الحلاوي، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي.

وقال الحلاوي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه: "نطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي والتجاوز على السلطة التشريعية قبل تقديم طلب الى البرلمان برفع الحصانة".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن السلطة القضائية في البلاد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية.

وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إنه "للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".

وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

وفي نهاية العام ذاته وفي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع "السلة الغذائية" في وزارة التجارة.

ونشر السلامي، في حينها، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.

التجارة تنفي صدور الحكم بقضية التشهير

من جهتها نفت وزارة التجارة العراقية أن يكون الحكم الصادر بحق النائب السلامي يخص قضية التشهير بالسلة الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيانا، أنه "بتأريخ 5/3/2024 أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم  على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق أحكام المادة(331) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزيفة بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزيفة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف البيان ان "الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث"، مضيفا "ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا".

وتابع البيان ان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمره بمعزل عن هذه الدعوى"، مؤكدة أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".

وجاء قرار الحكم بالعقوبة كالتالي:

تشكلت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 5/ 3/ 2024 من قاضيها السيد احمد مخلف المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: -

المشتكين / الحق العام

1 - وزارة التجارة / وكيلها الممثل القانوني أيسر فؤاد نوري.

2 - ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكيلها الممثل القانوني عمر محمد عبد الكريم.

المدان / هادي حسن مريهج / وكيله المحامي مهدي عبد الرضا جاسم.

القرار

1. حكمت المحكمة على المدان هادي حسن مريهج بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وغرامة

مالية مقدارها مليون دينار عراقي تدفع نقدا إلى خزينة الدولة وفي حال عدم دفع الغرامة يتم حبسه حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.

2. الاحتفاظ للدائرة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استنادا

الأحكام المادة 19 الأصولية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

صدر الحكم استنادا لأحكام المادة (182 / الأصولية حكما حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً

في 5/ 3/ 2024

القاضي احمد مخلوب الشعراني

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon